ما انتقدتْ من أجله الشيخ أبا إسحاق الحويني
انتقدت الكاتبة ُالشيخَ أبا إسحاق الحويني باتهامات هي في الحقيقة اتهامات لأحكام الله تعالى، لأن الشيخ لا يتكلم من قِبل نفسه ولكنه يتكلم بما دلّ عليه الكتاب و السنة، وإليك أمثلة علي ما أقول:
1- الحجاب الكامل:
فهي تنتقد الشيخ الحويني لأنه يقول إن ستر بدن المرأة كله واجب، وهذا مذهب معروف لكبار العلماء بل و الأقوى، والمسألة خلافية فلماذا التشنيع على المخالف و وصفه بداعية الظلام وأمثال هذه الألفاظ التي لا تخرج من ذوي الأخلاق الرفيعة؟
وقال بمثل قول الشيخ أبي إسحاق علماءُ كثيرون جدًا، وإليك أمثلة موجزة:
قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: ( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما )
و قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في " الفتح " : "لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب "
وروى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها.
والـخُمر: جمع خِمار، مأخوذ من الخمر، وهو: الستر والتغطية، ومنه قيل للخمر خمراً؛ لأنها تستر العقل وتغطيه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: (( ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها ))
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم)
وقال ابن القيم في روضة المحبين: (ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان)
و قال السيوطي - رحمه الله -: (أن المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين).
ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الغزالي أنه قال:( لم تزل النساء يخرجن متنقبات)
وغيرهم من علماء الأمة الكبار، وراجع فذ ذلك مجلد(أدلة الحجاب) من سلسلة عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل المقدم، وهو رائع جدًا.
إذا ما هو وجه الانتقاد الموجه للشيخ؟!، سبحانك يا ربي هذا بهتان عظيم، إذا أردت أن تكشفي وجهك و جسدك فهذا شأنك و ستحاسبين عليه وحدك، أما أن تنكري حكم الله تعالى و رسوله فهذا ليس من حقك أبدًا.
2- اللحية:
وتنقد الشيخ و تصفه بالتشدد لأنه قال إن اللحية واجبة و يحرم حلقها.
وأقول لها: إن هذا ليس بدعًا من القول بل هو الصحيح، وهو من أمر النبي صلى الله عليه و سلم، وإليك أقوال العلماء:
الإمام الشافعي قد نص في كتابه ( الأم ) على تحريم حلق اللحية
وقال القرطبي : ( لايجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها )
و قال السفاريني في ( غذاء الألباب ) : و( المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية) يقصد مذهب أحمد بن حنبل
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة:(ويحرُم حلق لحيته )
وقال ابن حزم:(وأتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لاتجوز )
و قال الألباني: (مما لاريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كلا من الدلة السالفة الذكر كافي لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة ))
ومع كل ذلك تواصل الكاتبة سخريتها من هذه الشريعة الإسلامية و تضرب بأدلتها و أقوال العلماء عرض الحائط، وقديمًا قالوا: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فلماذا تكتبين في الدين ؟، من الممكن أن تكتبي في الوفيَات أو في الحوادث، فهذا لا يحتاج لعلم شرعي، أما الكلام بغير علم و تضليل عباد الله فهذا سيوردك المهالك إن لم تتوبي و تعودي إلى الله.
3- تعدد الزوجات:
تنتقد الكاتبة الروزية الشيخَ الحويني لأنه ينادي بتعدد الزوجات، وهذا من شريعة الله تعالى و مُباح و حلال، فلماذا تحرمين ما أحله الله؟، إذا كنت لا تريدين أن يتزوج زوجك واحدة غيرك فهذا شأنك، ولا يلزم منه تحريمك للتعدد، فالشيخ يبيح ما أباحه الله، أتنتقدينه لأنه يتكلم بالقرآن؟!، ذكّرتيني بقوم لوط لمّا قالوا:(أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)
- [ إن الإسلام حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوقالحصر والعد، والإسلام حين حرَّم الزنا وشدَّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيهالإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعددفيه كما مضى . ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسببلهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضاً-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظمالأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهمكانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها،ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميعا النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لاأزواج لهن؟ ولماذا لا يُنظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أوأربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أوأقل؟.
4- أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر.وفي النفاس مانع-أيضاً-والغالب فيه أنه أربعون يوماً، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من الأضرارالتي لا تخفى. وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا. أماالرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤولبه الأمر إلى سلوك غير مشروع.
6- قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرىولود.
7- قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً: فقد تكون شرسة،سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلاً من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛وفاء للزوجة، وحفظاً لحق أهلها، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو فينشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب فيحدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلاً؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذعنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر منالله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.](انتهي من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد)
وانتقدت عليه كلامًا آخر يغني بطلانـُه عن إبطاله، و في ذلك كفاية لأهل الحق و البصيرة.