
2012-06-06, 02:50 PM
|
باحث
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-04-19
المشاركات: 72
|
|
حديث عائشة رضي الله عنها :في النهي عن الوضوء بالماء المشمس
[align=center]خطة البحث:
مقدمة , ثم قسمت البحث إلى خمسة مباحث وخاتمة, وألحقت بالبحث شجرة الإسناد :
خطة البحث
المبحث الأول: المتن الحديث.
المبحث الثاني: تخريج الإسناد.
المبحث الثالث :شواهد الحديث
المبحث الرابع: نتيجة الدراسة.
المبحث الخامس:أقوال الفقهاء في الوضوء بالماء المسخن.
الخاتمة.
الشجرة.
منهج البحث:
اجمع الأسانيد من كتب السنة .
أترجم من لم يوثق.
اذكر شواهد الحديث.
اذكر أقوال أهل العلم في المسألة.
ـــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول/ متن الحديث:
عن عائشة رضي الله عنها, قالت: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَن يتوضأَ بالماء المشمس أو يغتسل به, وقال:«إِنّه يورث البرص(1 )».
المبحث الثاني/ تخريج الحديث:
روى هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من خمسة طرق, وتابع الزهري هشام بن عروة من طريق واحد.
الطرق الخمسة التي تروي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:
الطريق الأولى: خالد بن إسماعيل المخزومي, ثنا هشام بن عروة به...
أخرجه ابن عدي في الضعفاء(2 ), والدار قطني في السنن(3 ),ونعيم الأصفهاني في الطب النبوي لأبي (4 ), والبيهقي في السنن الكبرى(5 ), واوردهـ في معرفة السنن والآثار(6 ),والقاسم في الثقفيات ( 7),وابن الجوزي والموضوعات (8 ).
ترجمة خالد بنُ إسماعيل المخزومي أبو الوليد, المدني(9 ).
• وقال ابن حبان:"لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار"(10)
• قال ابن عدي: "خالد بن إسماعيل...يضع الحديث على ثقات المسلمين"(11 ).
• وقال الدارقطني: "متروك"( 12), وقال في موضعِ آخر:"ضعيف"(13 ).
• قال الذهبي:"الكذاب"( 14).
الخلاصة: وبهذا الإسناد فالحديث واهي .
.[/align]
ـــــــــــــــــ
(1 ) والبرص:داء معروف,نسأل الله العافية منه ومن كل داء, وهو بياض يقع في الجسد.لسان العرب(7/5).
(2 ) الضعفاء الكامل (3/475).
(3 ) سنن الدار قطني (51-52).
(4 ) (2/664).
(5 ) سنن البيهقي (1-6).
(6 ) سنن معرفة السنن والآثار للبيهقي (65).
(7 ) الثقفيات (18).
(8 ) الموضوعات لابن الجوزي(2/80).
(9 ) المغني في الضعفاء (1/301).
(10 ) المجروحين لابن حبان (1/343 ).
(11 ) الضعفاء الكامل (3/475).
(12 ) السنن للدارقطني (1/38 ).
(13 ) السنن للدارقطني (1/346 ).
(14 ) ميزان الاعتدال (5/299).
|