أبو عادل
2014-06-13, 10:35 AM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif)
http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif)
السؤال:
هل يجوز الزواج (http://muntada.islammessage.com) على (http://muntada.islammessage.com) نفقة (http://muntada.islammessage.com) المرأة (http://muntada.islammessage.com) وبرضاها ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
أوجب الله سبحانه على (http://muntada.islammessage.com) الرجل إذا (http://muntada.islammessage.com) أراد الزواج (http://muntada.islammessage.com) بالمرأة من (http://muntada.islammessage.com) يدفع لها صداقا , فقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 ، قال القرطبي في تفسيره (5 /23 ) : " وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ " انتهى .
وقال أيضا في تفسيره (5 / (24 : " هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ " انتهى .
ثم أجاز الله سبحانه للمرأة من (http://muntada.islammessage.com) تتنازل لزوجها عن (http://muntada.islammessage.com) صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4.
قال القرطبي في تفسيره (5 /24 ) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) مُخَاطَبَةٌ لِلْأَزْوَاجِ ، وَيَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا : جَائِزَةً ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
وفي تشريع المهر وإلزام الأزواج به (http://muntada.islammessage.com) حِكَم كثيرة , منها: من (http://muntada.islammessage.com) إذا (http://muntada.islammessage.com) المال المبذول من (http://muntada.islammessage.com) الرجل لزوجته يدل على (http://muntada.islammessage.com) شرف عقد النكاح ، وخطورته ومكانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال من (http://muntada.islammessage.com) التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الكاساني رحمه الله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج عن (http://muntada.islammessage.com) إزالة إذا (http://muntada.islammessage.com) الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من (http://muntada.islammessage.com) النكاح ؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا إذا (http://muntada.islammessage.com) كانت المرأة (http://muntada.islammessage.com) عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعِز في الأعين ، فيعز به (http://muntada.islammessage.com) إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون في الأعين ، فيهون إمساكه , ومتى هانت في أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد النكاح " .
انتهى من (http://muntada.islammessage.com) " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (2 / 275) .
من (http://muntada.islammessage.com) هنا يُعلم : من (http://muntada.islammessage.com) المهر لا بد منه في النكاح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة من (http://muntada.islammessage.com) تتنازل عنه لزوجها بعد الزواج (http://muntada.islammessage.com) , وقد سبق من (http://muntada.islammessage.com) بينا في الفتوى رقم : (150813 (http://islamqa.info/ar/150813)) .
ثانيا :
أما من (http://muntada.islammessage.com) تنفق المرأة (http://muntada.islammessage.com) على (http://muntada.islammessage.com) زوجها بعد الزواج (http://muntada.islammessage.com) ، أو تعطيه مالا ، أو تتكفل له بالسكن ، أو تتحمل تكاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه , لكنه ولا شك يخدش من (http://muntada.islammessage.com) مكانة الرجل ، ويضعف قوامته على (http://muntada.islammessage.com) زوجته , فإن الله سبحانه جعل القوامة للرجل على (http://muntada.islammessage.com) زوجته بأمور , منها: إنفاقه عليها , قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )النساء /34 , قال البغوي في تفسيره (2 / 207) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيْ : مُسَلَّطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ ، وَالْقَوَّامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقَوَّامُ أَبْلَغُ ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ ، ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ، يَعْنِي : فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ ، بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلَايَةِ ... ( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي: إِعْطَاءَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ " انتهى.
ومن هذه الآية الكريمة استنبط أهل العلم : من (http://muntada.islammessage.com) الرجل إذا (http://muntada.islammessage.com) عجز عن (http://muntada.islammessage.com) الإنفاق على (http://muntada.islammessage.com) زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت قوامته عليها ، كان لها فسخ النكاح .
قال القرطبي في تفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء من (http://muntada.islammessage.com) قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا : لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ ، لِزَوَالِ الْمَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ" انتهى.
ولذلك فإن إذا (http://muntada.islammessage.com) الأمر - وهو إنفاق الزوجة على (http://muntada.islammessage.com) زوجها بعد الزواج (http://muntada.islammessage.com) وتحملها لتكاليف الزواج (http://muntada.islammessage.com) عدا المهر - وإن كان جائزا ما دامت المرأة (http://muntada.islammessage.com) راضية (http://muntada.islammessage.com) بذلك (http://muntada.islammessage.com) طيبة (http://muntada.islammessage.com) به (http://muntada.islammessage.com) نفسها , فإنا لا ننصح الزوج من (http://muntada.islammessage.com) يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، من (http://muntada.islammessage.com) يتولى هو الإنفاق على (http://muntada.islammessage.com) بيته وزوجته , وإن لم يكن له مال ، فعليه من (http://muntada.islammessage.com) يعمل ليكسب المال ، ثم ينفق على (http://muntada.islammessage.com) بيته وزوجته , فهذا أفضل عند الله , وأحسن للزوج , وأعون له على (http://muntada.islammessage.com) قيامه على (http://muntada.islammessage.com) زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب الكبير .
فقد أخرج مُسْلِمٌ ( 995 )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ , وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك , أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك ).
وأخرج مُسْلِمٍ أيضا (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ ، يُعِفُّهُمُ اللَّهُ ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ . "
وَفِي صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه : " ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِك ) أَيْ فِي فَمِهَا .
وَفِي البخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ) .
والله أعلم . http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif (http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif)
موقع الإسلام سؤال وجواب. (http://islamqa.info/ar/216633)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s403x403/10154446_703214599721604_8077302294660497327_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s403x403/10154446_703214599721604_8077302294660497327_n.jpg )
http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif)
السؤال:
هل يجوز الزواج (http://muntada.islammessage.com) على (http://muntada.islammessage.com) نفقة (http://muntada.islammessage.com) المرأة (http://muntada.islammessage.com) وبرضاها ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
أوجب الله سبحانه على (http://muntada.islammessage.com) الرجل إذا (http://muntada.islammessage.com) أراد الزواج (http://muntada.islammessage.com) بالمرأة من (http://muntada.islammessage.com) يدفع لها صداقا , فقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 ، قال القرطبي في تفسيره (5 /23 ) : " وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ " انتهى .
وقال أيضا في تفسيره (5 / (24 : " هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ " انتهى .
ثم أجاز الله سبحانه للمرأة من (http://muntada.islammessage.com) تتنازل لزوجها عن (http://muntada.islammessage.com) صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4.
قال القرطبي في تفسيره (5 /24 ) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) مُخَاطَبَةٌ لِلْأَزْوَاجِ ، وَيَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا : جَائِزَةً ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
وفي تشريع المهر وإلزام الأزواج به (http://muntada.islammessage.com) حِكَم كثيرة , منها: من (http://muntada.islammessage.com) إذا (http://muntada.islammessage.com) المال المبذول من (http://muntada.islammessage.com) الرجل لزوجته يدل على (http://muntada.islammessage.com) شرف عقد النكاح ، وخطورته ومكانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال من (http://muntada.islammessage.com) التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الكاساني رحمه الله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج عن (http://muntada.islammessage.com) إزالة إذا (http://muntada.islammessage.com) الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من (http://muntada.islammessage.com) النكاح ؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا إذا (http://muntada.islammessage.com) كانت المرأة (http://muntada.islammessage.com) عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعِز في الأعين ، فيعز به (http://muntada.islammessage.com) إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون في الأعين ، فيهون إمساكه , ومتى هانت في أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد النكاح " .
انتهى من (http://muntada.islammessage.com) " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (2 / 275) .
من (http://muntada.islammessage.com) هنا يُعلم : من (http://muntada.islammessage.com) المهر لا بد منه في النكاح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة من (http://muntada.islammessage.com) تتنازل عنه لزوجها بعد الزواج (http://muntada.islammessage.com) , وقد سبق من (http://muntada.islammessage.com) بينا في الفتوى رقم : (150813 (http://islamqa.info/ar/150813)) .
ثانيا :
أما من (http://muntada.islammessage.com) تنفق المرأة (http://muntada.islammessage.com) على (http://muntada.islammessage.com) زوجها بعد الزواج (http://muntada.islammessage.com) ، أو تعطيه مالا ، أو تتكفل له بالسكن ، أو تتحمل تكاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه , لكنه ولا شك يخدش من (http://muntada.islammessage.com) مكانة الرجل ، ويضعف قوامته على (http://muntada.islammessage.com) زوجته , فإن الله سبحانه جعل القوامة للرجل على (http://muntada.islammessage.com) زوجته بأمور , منها: إنفاقه عليها , قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )النساء /34 , قال البغوي في تفسيره (2 / 207) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيْ : مُسَلَّطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ ، وَالْقَوَّامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقَوَّامُ أَبْلَغُ ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ ، ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ، يَعْنِي : فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ ، بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلَايَةِ ... ( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي: إِعْطَاءَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ " انتهى.
ومن هذه الآية الكريمة استنبط أهل العلم : من (http://muntada.islammessage.com) الرجل إذا (http://muntada.islammessage.com) عجز عن (http://muntada.islammessage.com) الإنفاق على (http://muntada.islammessage.com) زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت قوامته عليها ، كان لها فسخ النكاح .
قال القرطبي في تفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء من (http://muntada.islammessage.com) قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا : لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ ، لِزَوَالِ الْمَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ" انتهى.
ولذلك فإن إذا (http://muntada.islammessage.com) الأمر - وهو إنفاق الزوجة على (http://muntada.islammessage.com) زوجها بعد الزواج (http://muntada.islammessage.com) وتحملها لتكاليف الزواج (http://muntada.islammessage.com) عدا المهر - وإن كان جائزا ما دامت المرأة (http://muntada.islammessage.com) راضية (http://muntada.islammessage.com) بذلك (http://muntada.islammessage.com) طيبة (http://muntada.islammessage.com) به (http://muntada.islammessage.com) نفسها , فإنا لا ننصح الزوج من (http://muntada.islammessage.com) يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، من (http://muntada.islammessage.com) يتولى هو الإنفاق على (http://muntada.islammessage.com) بيته وزوجته , وإن لم يكن له مال ، فعليه من (http://muntada.islammessage.com) يعمل ليكسب المال ، ثم ينفق على (http://muntada.islammessage.com) بيته وزوجته , فهذا أفضل عند الله , وأحسن للزوج , وأعون له على (http://muntada.islammessage.com) قيامه على (http://muntada.islammessage.com) زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب الكبير .
فقد أخرج مُسْلِمٌ ( 995 )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ , وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك , أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك ).
وأخرج مُسْلِمٍ أيضا (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ ، يُعِفُّهُمُ اللَّهُ ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ . "
وَفِي صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه : " ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِك ) أَيْ فِي فَمِهَا .
وَفِي البخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ) .
والله أعلم . http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif (http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif)
موقع الإسلام سؤال وجواب. (http://islamqa.info/ar/216633)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s403x403/10154446_703214599721604_8077302294660497327_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s403x403/10154446_703214599721604_8077302294660497327_n.jpg )