![]() |
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
![]() ![]() فور شباب ||| الحوار العربي ||| منتديات شباب الأمة ||| الأذكار ||| دليل السياح ||| تقنية تك ||| بروفيشنال برامج ||| موقع حياتها ||| طريق النجاح ||| شبكة زاد المتقين الإسلامية ||| موقع . كوم ||| طبيبة الأسرة |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
سيتم التعامل مع الطلبات حسب أسبقية التواصل، وننصح جميع أصحاب المقالات والروابط القديمة بسرعة التواصل قبل بدء عملية المراجعة الشاملة للمحتوى.
مع خالص الشكر والتقدير
إدارة المنتدى
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السؤال: إذا نوى شخص وقف جزء من عقار يملكه فهل يستطيع الواقف تأجير العقار ودفع مبلغ الإيجار للمحتاجين ؟ وهل يعتبر الدخل من إيجار العقار حلالاً إذا لم يستطع الواقف مراقبة العائلة التي تسكن العقار؟ الإجابة: الحمد لله أولا : لا يثبت الوقف بمجرد النية ، حتى يتكلم به أو يفعل ما يدل عليه . قال في " الروض المربع" (5/531): "ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه عرفا " . انتهى . وقال أيضا (6/ 7) : " وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَقْفَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا ، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ مَقْبَرَةً ، وَيَأْذَنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا ، أَوْ سِقَايَةً ، وَيَأْذَنَ فِي دُخُولِهَا ... والْعُرْف جَارٍ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْوَقْفِ ، فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ ، كَالْقَوْلِ ، وَجَرَى مَجْرَى مَنْ قَدَّمَ إلَى ضَيْفِهِ طَعَامًا ، كَانَ إذْنًا فِي أَكْلِهِ " انتهى . ثانياً : تصح إجارة الوقف ، ويتولاها الواقف أو ناظر الوقف ، قال النووي رحمه الله في " الروضة " (5/ 351): " لِلْوَاقِفِ ، وَلِمَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (10/40) : " إنسان أوقف بيته ، قال: هذا وقف على الفقراء ، فإن البيت يبقى ولا يباع ، وأجرته أو سكناه للفقراء وشخص آخر قال: هذا البيت وقف على أولادي ، فأولاده الآن لا يمكن من يبيعوه ؛ لأنه وقف ، لكن يمكن من ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير أو ما أشبه ذلك ، فالوقف تجوز إجارته" انتهى . فقول السائل : هل يستطيع الواقف تأجير العقار ودفع مبلغ الإيجار للمحتاجين ؟ فالجواب : نعم ، إن كان أوقف البيت على المحتاجين فله من يفعل ذلك ، ويقسم الأجرة على المحتاجين ، أو يجعل البيت سكنا لبعض المحتاجين . أما قول السائل : هل يعتبر الدخل من إيجار العقار حلالاً إذا لم يستطع الواقف مراقبة العائلة التي تسكن العقار؟ فالجواب : إذا أجر البيت لمن يعلم أنه يستعمله في معصية الله ، كمن يتخذه ناديا للقمار ، أو ليخزن فيه الخمر أو يبيعها ، فلا يجوز ذلك ، لأنه إعانة له على معصية الله تعالى ، وأما إن أجره لمن يستعمله استعمالا مباحا ، كما لو أجره للسكن ، فذلك جائز ، ثم إن استعمله المستأجر في معصية الله تعالى كان الإثم عليه ، ولا يلزم الواقف من يراقب الساكن أو يتجسس عليه ، حتى يعلم هل يرتكب معصية أم لا ؟ بل لا يجوز له من يفعل ذلك . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (131001) . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (13720) ، (150374) . والله تعالى أعلم . |
| أدوات الموضوع | |
|
|