عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 2009-10-22, 06:36 PM
حفيد الصحابة حفيد الصحابة غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-21
المكان: المغرب
المشاركات: 233

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و على اله الطيبين و صحابته اجمعين .


اللهم ارضى عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب و الحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و على جميع الصحابة و امهات المؤمنين.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



السؤال 1



رقـم الفتوى : 8972


هل يجوز لي أن أعمل كمساعدة لممرض بحيث أقوم بضرب للإبر في المؤخرة سواء للنساء أو للرجال في حالة عدم تواجده بالعيادة ، بالإضافة إلى قياس الضغط إلى آخره، وخصوصا أنني بحاجة إلى ذلك المال الذي سوف أتقاضاه إن شاء الله تعالى . وشكرا جزيلا وجزاكم الله عنى وعن الإسلام أعظم الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .






الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً، إذا احتاجت إليه، كأن تكون قد فقدت عائلها بطلاق أو ترمل، أو يتم، أو عجز عن الإنفاق والكسب، ولا رزق لها تعيش منه، مع قدرتها على الكسب الذي يغنيها عن السؤال والتعرض للناس.

وكذا الحال إذا كانت المرأة تعمل عملاً يحتاجه المجتمع نفسه، كأن تكون طبيبة، أو ممرضة للنساء، أو معلمة لهن، فيجوز لها أن تعمل في هذا المجال، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل لحاجة المجتمع إلى ذلك، بل ربما كان عليها واجباً في بعض الأحوال.

وعلى المرأة التي تعمل أن لا تعمل في مجال يستلزم فيه عملها الاختلاط المحرم بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم، وإن دعت الضرورة إلى الاختلاط بالرجال، فليكن في أضيق نطاق، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولابد من تجنب الخلوة بالواحد منهم على كل حال.

كما لابد أن تكون ملتزمة بحجابها وحشمتها ووقارها، ولا تخضع بالقول. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]
وقال تعالى: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31].

وقال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [الأحزاب:32].
والنصوص في ذلك كثيرة.
ويشترط لذلك أيضاً ألا يكون عملها ذلك سببا في إخلالها بما هو واجب عليها، كتربيتها لأولادها، وواجبها نحو زوجها.
ومما تقدم تعلمين أن لك أن تعملي مساعدة ممرض ما دمت ملتزمة بالشروط الواجب توفرها في عمل المرأة.
وأما بالنسبة لضرب الإبر للرجال، فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يستلزم اطلاعك على عورة الرجل، ولك أن تشترطي أن لا تقومي بهذا العمل إلا للنساء فقط، ما لم يكن هنالك رجل على حالة لا تسمح بتأخير الحقنة حتى يأتي الممرض الذكر، فلك أن تقومي بحقنه، ولتقصري نظرك على موضع الحقن فقط.

والله أعلم.



اسلام ويب


http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...atwaId&Id=8972


--------------------------
رقـم الفتوى : 9653


عنوان الفتوى :
حكم عمل المرأة لغير حاجة



السؤال 2:

لي بنت عمة تسكن مثلي في الخارج ولديها مال وعمرها 16عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سياراتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم لوحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد

فإن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها ، وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد.
أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلا ، ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها ، مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل ، وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة ، ولا يتناسب مع طبيعتها ، ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها ، إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ، وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة ، وتقر في بيت أبويها ، وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير ، وتشكر نعمته ولا تكفرها ، فإن كفران النعمة موجب لزوالها، كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها، ولمزيد من الفائدة عن ضوابط عمل المرأة وما يتعلق بذلك تراجع الأجوبة التالية أرقامها:
3859 5181 8528 6693

والله أعلم.



اسلام ويب

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...atwaId&Id=9653



__________________
اللهُمَّ من شنَّ على المُجاهدينَ حرباً ، اللهُمَّ فأبطِل بأسه.ونكِّس رأسَه. واجعل الذُلَّ لِبَاسَه. وشرِّد بالخوفِ نُعاسَه. اللهُمَّ ممَن كانَ عليهم عينا ًفافقأ عينيه. ومن كانَ عليهِم أُذُناً فصُمَّ أُذُنيه. ومن كانَ عليهِم يداً فشُلَّ يَديْه. ومن كانَ عليهِم رِجلاً فاقطع رِجليْه.ومن كانَ عليهم كُلاًّ فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ يا ربَّ العالمين.
رد مع اقتباس