عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 2013-06-29, 08:58 PM
نمر نمر غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-02-26
المكان: بلاد الاسلام بلادي
المشاركات: 692
افتراضي

فمن رمى أحدا بما ليس فيه فقد بهته، ومن قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد بهته، وإن كان فيه ذلك فقد اغتابه، ولكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين .

فالأول : كقول المشتكي المظلوم : فلان ضربني، وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك . قال تعالى : { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} [ سورة النساء ، الآية : 148 ] .

وأما الحاجة : فمثل استفتاء هند بنت عتبة . قالت : يا رسول الله " إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وابنى ما يكفيني بالمعروف ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". أخرجاه . فلم ينكر عليه قولها ذلك، وهو من جنس قول المظلوم .

وأما النصيحة : فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته فيمن خطبها . قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية . فقال : " أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " . وفي لفظ : " يضرب النساء ولكن انكحي أسامة " . فذكر ما تحتاج إليه، وكذلك من استشار رجلا فيمن يعامله، والنصيحة مأمور بها، ولو لم يشاوره كما مر في حديث تميم .
رد مع اقتباس