عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2012-03-27, 11:20 AM
آية.ثقة آية.ثقة غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-30
المشاركات: 203
Post الإسلام و اللعن




الإسلام و اللعن

حكم اللعن بأحاديث صحيحة .. موثق رواتها .\'رياض الصالحين\' و \'الترغيب والترهيب\'.
في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة \'من كتاب رياض الصالحين\'
عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال:
قال رسول الله :\'من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله\' متفق عليه
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : \'ليس المؤمن بالطعّان ولا اللـّعان ولا الفاحش ولا البذيء\' رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح
وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها, فسمع ذلك رسول الله فقال : \'خلوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة\' قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد \' رواه مسلم
الترغيب والترهيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: \' لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّانا\' رواه مسلم وغيره, والحاكم وصححه ولفظه قال : لا يجتمع أن تكونوا لعانين صدّيقين
وعن أبي الدر داء رضي الله عنه قال: قال رسول الله :\'لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة\' رواه مسلم, وأبو داود لم يقل : يوم القيامة.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار\' رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح, والحاكم وقال: صحيح الإسناد, رووه كلهم رواية الحسن البصري عن سمرة واختلف في سماعه منه.
عن أبي الدر داء رضي الله عنه قال: قال رسول الله : \'إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها, ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها, ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها\' رواه أبو داود.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : \'ليس المؤمن بالطعّان ولا اللـّعان ولا الفاحش ولا البذيء\' رواه الترمذي
وهذا السؤال قد وجهة للشيخ:عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين
س: ما حكم اللعن في أوقات الغضب ثم الاستغفار من ذلك ؟
على المسلم أن يحفظ لسانه, فاللعن حرام؛ رجلا كان أو امرأة. لا يجوز حتى لعن الحيوانات وحتى لعن الجمادات, ربما أنه إذا لعن عاد إليه لعنه, وعاد إليه دعاؤه فيقول في الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ؛ يحفظ لسانه, ولو قال: أستغفر الله بعد ذلك, فإن هذا من الحرام؛ فعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ من الشيطان, وإذا أراد أن ينتقم من إنسان ينتقم منه بغير الكلام السيئ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
وهذه قصة عن النهي عن اللعن/SIZE][/COLl]
كان رجل في عهد النبي قد ابتلي بشرب الخمر .. فأتو به يوما وقد شرب خمرا إلى رسول الله فأمر به فجلد ..
ثم مرت الأيام ..فشرب خمرا .. فجئ به أخرى فجلد ..
ومرت الأيام ..ثم جيء به قد شرب خمرا..فجلد..
فلما ولى خارجا ..قال رجل من الصحابة :لعنة الله عليه ..ما أكثر مايؤتى به!!
فالتفت إليه .. وقد تغير وجهه فقال له لاتلعنه ..
فوالله ماعلمت أنه يحب الله ورسوله ..متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا في احدى المنتديات
ليس مجرد ورود اللعن في القرآن يصيره عقيدة ، فإن اللعن قد ورد في القرآن الكريم في سياق ذم الكفار والظالمين ، ومع ذلك لم يرد في حق معين ، كما يقع من لعن الشيخين وعثمان ........... إلخ من الصحابة ، رضي الله عنهم ، من أولئك السفهاء وإنما ورد مطلقا ، كما في :
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) .
وقوله تعالى : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) .
وقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) .
ومن أهم ضوابط باب اللعن :
أولا : تقسيم اللعن :
فهو ينقسم إلى نوعين :
النوع الأول : المطلق :
وهو على مرتبتين :
المرتبة الأولى : الدعاء أو اللعن بالوصف الأعم ، كقول القائل : لعنة الله على المبتدعين ، ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه : "عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" . اهــ
ووصف الذم ، وإن تعلق بمن أحدث شيئا من أمر الدين في المدينة ، إلا أن النص يعم كل محدث في الدين ، فــ : "محدثا" : نكرة في سياق الشرط فتعم كل محدث في الدين .
والمرتبة الثانية : الدعاء أو اللعن بالوصف الأخص ، كقول القائل : لعنة الله على القدرية أو الخوارج .......... إلخ ، ودليله حديث عبد الله بن أبي أوفى ر: لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ .
فهذا لعن لصنف من الخوارج هم : "الأزارقة" ، فلم يقع اللعن على شخص بعينه .
يقول الإمام النووي رحمه الله :
"وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم اللَّعْن فَإِنَّهُ فِي اللُّغَة الْإِبْعَاد وَالطَّرْد ، وَفِي الشَّرْع الْإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى ؛ فَلَا يَجُوز أَنْ يُبْعَد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَف حَاله وَخَاتِمَة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيَّة . فَلِهَذَا قَالُوا : لَا يَجُوز لَعْن أَحَد بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَوْ دَابَّة إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْر أَوْ يَمُوت عَلَيْهِ كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس . وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَآكِل الرِّبَا وَمُوكِله وَالْمُصَوِّرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ وَلَعْن مَنْ غَيَّرَ مَنَار الْأَرْضِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْر مَوَالِيه وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَمَنْ أَحْدَث فِي الْإِسْلَام حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَاف لَا عَلَى الْأَعْيَان" . اهــ
والنوع الثاني : المعين :
ويكون بلعن شخص بعينه ، كقول القائل : لعن الله فلانا الكافر أو الفاسق أو المبتدع .
وقد تقدم حكمه في كلام النووي ، رحمه الله ، الآنف الذكر ، فلا يجوز ، على الراجح من أقوال العلم ، لعن المعين إلا إن علمت خاتمته ، كإبليس وأبي جهل وفرعون ، على أن هذا اللعن ليس مقصودا بذاته ، فلا يلزم من جواز لعن المعين ، أن يتعبد الإنسان بذلك ، فضلا عن أن يكرره ليل نهار ، كما يفعل أولئك في حسينياتهم باستحسان لعن خير قرون الأمة ، بل كبار ساداتها من أمثال : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
بل إن النبي لما رأى المصلحة في عدم تكنية أبي جهل بهذه الكنية صيانة لمشاعر ابنه عكرمة ، ، أمر بذلك ، فكان المسلمون يسمونه : عكرمة بن أبي الحكم .
والأصل في ذلك ما رواه أحمد ، رحمه الله ، في "مسنده" من طريق : عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ .
يقول ابن تيمية ، رحمه الله ، في "منهاج السنة" ، (4/569_571) :
"وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي فيضربه فأتى به إليه مرة فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي فقال النبي : "لا تلعنه فإنه يجب الله ورسوله" .
فقد نهى النبي عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه لعن شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله ولكن في المظهرين للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله تعالى : {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب واللعنة له لاستحقاقه العقاب ، واللعنة البعد عن الرحمة والصلاة عليه سبب للرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار" . اهــ
فالإنسان قد يجتمع فيه : كفر وإيمان وإن امتنع اجتماع أصليهما في قلب واحد فلا يجتمع أصل الإيمان مع أصل الكفر أو النفاق إذ هما متناقضان : لا يجتمعان ولا يرتفعان فإما أصلُ إيمانٍ وإما أصلُ كفرٍ ، فالجائز ، من جهة جواز الوقوع لا الجواز الشرعي : اجتماع أصل الإيمان مع شعبة من شعب الكفر التي لا تخرج صاحبها من الملة أو شعبة من شعب النفاق كالكذب وخيانة الأمانة ........ ، وقد يجتمع فيه أيضا : طاعة ومعصية ، أو : صلاح وفساد ............. إلخ ، فيكون مؤمنا باعتبار أصل الإيمان فاسقا بارتكاب كبيرة ، فيوالى من وجه ويعادى من وجه ، ويحب من وجه ويبغض من وجه ، فلا يلعن لمجرد اقترافه الذنب ، وإن كان فاعله متوعدا باللعن ، وإنما يطلق اللعن ، كما في حديث : (الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) ، فإنه لا يجوز لعن متبرجة بعينها ، فقد تكون جاهلة بالحكم الشرعي ، أو حتى عالمة ، ولكنها غير مستحلة ، بل لها من الحسنات الماحيات أو المصائب المكفرات ............... إلخ ما يجعل درجتها عند الله ، عز وجل ، أعلى من درجة اللاعن ، وإن كان ظاهره الصلاح والاستقامة ، فالله ، عز وجل ، لا ينظر إلى الأجساد والهيئات ، وإنما ينظر إلى القلوب والنيات ، ولا يعني ذلك التساهل في الأحكام الشرعية ، وإنما لكل مقام مقال ، فإن الذي صدر منه هذا الأمر ، هو الذي نزل عليه الروح الأمين بقوله تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، فلم يأمره في مقام دعوة الكفار بالسب واللعن ، وإنما أمره بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع كون المدعو كافرا أصليا ، فما الظن بمسلم عاص أو مسلمة عاصية ، ولو أن كل أحد أعمل نصوص الوعيد المطلق من قبيل :
(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) .
و : (النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ) .
و : (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ) .
و : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) ، فظاهره : كفر المتشبه ، إن كان المتشبه به كافرا ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ، رحمه الله ، في "اقتضاء الصراط المستقيم" ، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم بالكفر بمجرد التشبه في الصورة الظاهرة ، وإنما استنبط أهل العلم من هذا الحديث : تحريم التشبه بالكفار في هيئاتهم الظاهرة ، والباطنة من باب أولى ، على تفصيل ليس هذا موضعه .
لو أعملت تلك النصوص دون نظر إلى استيفاء شروط نفاذها وانتفاء موانعها من : جهل ونسيان وتأويل وإكراه وحسنات ماحيات ومصائب مكفرات .......... إلخ ، للعن أغلب المسلمين بعضهم بعضا ، بالعين لا بالنوع ، فمن ذا الذي يسلم من الذنوب إلا من عصم الله عز وجل ؟!!! .
والمسلم عموما غير معني بلعن غيره ، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى : عدم جواز لعن الكافر الأصلي المعين من الأحياء ، فربما سبق في علم الله ، عز وجل ، موته على الإسلام ، فيكون اللاعن قد لعن مسلماً !! .
ومن باب التأصيل العلمي :
ذهب أهل العلم في مسأة لعن المعين والدعاء عليه إلى أربعة أقوال :
الأول : أنه لا يجوز بحال ، وما ثبت في لعن بعض المعينين فهو منسوخ ، والأصل في ذلك :
قوله تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) .
يقول القرطبي رحمه الله :
"ثبت في صحيح مسلم أن النبي كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج في رأسه ، فجعل يسلب الدم عنه ويقول : (كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى) ، فأنزل الله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء) .
الضحاك : هَمَ النبي أن يدعو على المشركين فأنزل الله تعالى : "ليس لك من الأمر شيء" .
وقيل : استأذن في أن يدعو في استئصالهم ، فلما نزلت هذه الآية علم أن منهم من سيسلم وقد آمن كثير منهم : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم .
وروى الترمذي عن ابن عامر قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل : "ليس لك من الأمر شيء" ، فهداهم الله للإسلام .
وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح ............... وزعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في الركعة الاخيرة من الصبح ، واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال : (اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة - ثم قال - اللهم العن فلانا وفلانا) ، فأنزل الله عز وجل : "ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم" الآية .
أخرجه البخاري ، وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أتم منه .
وليس هذا موضع نسخ وإنما نبه الله تعالى على نبيه على أن الأمر ليس إليه ، وأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه ، وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء" . اهـــ
بتصرف من : "الجامع لأحكام القرآن" ، (4/175_177) .
وقال أصحاب هذا القول بتحريم ذلك ، وهذا مروي عن طائفة من أصحاب الإمام أحمد كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر ، ونسبه الخلال إلى الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأحمد ، وهو قول بعض الشافعية كأبي حامد الغزالي والنووي رحمهما الله .
وقد استدلوا بالأحاديث الدالة على تحريم اللعن ، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (من لعن مؤمنا فهو كقتله) .
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) .
وحديث عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، مرفوعا : (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا بِلَعَّانٍ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيءِ وَقَالَ ابْنُ سَابِقٍ مَرَّةً بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ) ، وهو عند أحمد ، رحمه الله ، في مسنده .
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً) .
فلم يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريعة تقرر اللعن عبادة فضلا عن كونه عقيدة !!!! ، وإنما اللعن خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا في مواضعه .
والثاني: التفصيل ، فيجوز في حق الكافر ، ولا يجوز في حق المسلم وهو قول القاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله .
والثالث : كراهة لعن المعين ، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله .
يقول ابن تيمية رحمه الله : "والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله وأن يقول كما قال الله تعالى : {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}" . اهــ
والرابع : هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، كابن الجوزي ، رحمه الله ، من القول بالجواز .
بتصرف من "المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم" ، ص 220_222 .
يقول الشيخ الدكتور محمد يسري حفظه الله : "وعند النظر إلى الأدلة المبيحة والمانعة ، وباستقراء أحوال كثير من السلف ، يمكن القول بأن الدعاء على المعينين أو لعنهم يجوز حيث دعت المصلحة الشرعية إليه ، ومتى تحققت الشروط وانتفت الموانع في حق المعين ، مع ضرورة الالتزام بالآداب والضوابط العامة للدعاء ، ويكره حين لا ينتظر نفع من ورائه ، أو لا توجد مصلحة شرعية تدعو إليه ، ويمنع إذا كان بغير حق" . اهــ
"المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم" ، ص222 ، 223 .
فأي حق في لعن صدر الأمة من الخلفاء والأصحاب ، رضي الله عنهم ، وأي مصلحة شرعية توجد في تلك الكبيرة القبيحة ؟!!!! .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الشيطان ، كما في حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، مرفوعا : (لا تسبوا الشيطان ، وتعوذوا بالله من شره) ، وقد صححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا من موقع :الإسلام سؤال وجواب
ما حكم لعن ( وليس سب فقط ) اليهود والنصارى أفرادا أو جماعات أحياءً كانوا أم أمواتا ؟ .
الحمد لله
قال صاحب لسان العرب : اللعن : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخَلْق السب والدعاء .
واللعن يقع على وجهين :
الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .
الثاني : أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً ، كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه ، فهذا على حالين :
1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .
2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل : بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .
" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه لا يجوز بحال .
الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .
الثالث : يجوز مطلقا " اهـ
الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .
واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة ، منها :
1- ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .
2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، إلا أنه يحب الله ورسوله ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :
" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :
" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .
والله تعالى أعلم .