وأما حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه، وليعد الركعة"، فقد رواه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام»، عن أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. قال الشوكاني في (نيل الأوطار) (11) قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا، وأما المرفوع فلا أصل له.
وأما حديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، فعمومه مخصص بحديث أبي بكرة، فلا تعارض بينهما.
ومن هنا يتبين ضعف القول بعدم الاعتداد بركعة من أدرك الإمام في الركوع، بل جزم النووي في (المجموع) (12)، والحافظ العراقي في (طرح التثريب) (13) بأن القول بذلك قول منكر شاذّ. وذكر أن المعروف من مذاهب الأئمة، وغيرهم، وعليه الناس -قديمًا وحديثًا- إدراك الركعة.
ونقل النووي عن صاحب (التتمة) أنه تعقب قول ابن خزيمة، والصبغي بعدم الاعتداد بالركعة بقوله: هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به. فخلاف مَنْ بَعْدهم لا يعتد به.
▪ والخلاصة: أن الاعتداد بركعة من أدرك الإمام في الركوع هو الصحيح الذي عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث، والله أعلم.
|